في تدبيرها لم يصح رجوعه في تدبير الأولاد ، وفيه قول آخر ضعيف.
ولو أولد المدبر من مملوكة كان أولاده مدبرين.
ولو مات الأب قبل المولى لم يبطل تدبير الأولاد وعتقوا بعد موت المولى من ثلثه ، ولو قصر سعوا فيما بقي منهم. ولو دبر الحلبي لم يسر إلى ولدها ، وفي رواية (١) إن علم بحبلها فما في بطنها بمنزلتها.
ويعتبر في المدبر جواز التصرف والاختيار والقصد.
وفي صحته من الكافر تردد ، أشبهه : الجواز
والتدبير وصية يرجع فيه المولى متى شاء ، فلو رجع قولا صح قطعا.
أما لو باعه أو وهبه فقولان ، أحدهما : يبطل به التدبير ، وهو الأشبه ،
______________________________________________________
وقال المتأخر : له أن يرجع في (عن خ) تدبير الأولاد ، لأن التدبير بمنزلة الوصية بغير نزاع.
والجواب إنه فرق بين التدبير الاختياري والتدبير الذي بحكم الشارع ، مع عدم الاختيار ، الأول مسلم أنه بمنزلة الوصية ، والثاني ممنوع ، لعدم الجامع ، سلمنا أنه بمنزلة الوصية ، لكن نمنع تساوي الأحكام ، فيحتاج مثبته إلى دليل.
« قال دام ظله » : وفي صحته من الكافر تردد ، أشبهه الجواز.
منشأ التردد ، أنه هل يشترط القربة في التدبير ، أم لا؟ الأظهر لا ، وبتقدير الاشتراط ، البحث فيه كالبحث في العتق ، وقد مضى ، وقد صرح المرتضى والمتأخر بالمنع.
« قال دام ظله » : أما لو باعه أو وهبه ، فقولان ، إلى آخره.
ذهب الشيخ في النهاية إلى أن بيع المدبر وهبته لا يجوز إلا بعد نقض التدبير ، وهو
__________________
(١) الوسائل باب ٥ حديث ٣ من أبواب التدبير ج ١٦ ص ٧٦.