القسم الرابع) في الجامد ، وهو خمسة :
(الأول) الميتات : والانتفاع بها محرم ، ويحل (١) منها ما لا تحله الحياة إذا كان الحيوان طاهرا في حال الحياة. وهي عشرة : الصوف ، والشعر ، والوبر ، والريش ، والقرن ، والعظم والسن ، والظفر ، والظلف ، والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى ، والإنفحة (٢).
وفي اللبن (٣) روايتان ، والأشبه : التحريم.
______________________________________________________
السلام ، في شاة شربت بولا ، ثم ذبحت ، قال : فقال : يغسل ما في جوفها ، ثم لا بأس به (٤).
وهي مرسلة ، لكنها مطابقة للأصل ، فلا بأس بالعمل بها.
« قال دام ظله » : اللبن روايتان ، والأشبه التحريم.
روى علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت؟ قال : لا بأس به ، قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة ، وقد ماتت؟ قال : لا بأس به ، قلت : والصوف والشعر وعظام الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاجة؟ فقال : كل هذا لا بأس به (٥).
وعليها فتوى الشيخين (الشيخ خ) وابن بابويه.
فأما ما رواه وهب ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليهمالسلام ، سئل عن شاة
__________________
(١) في بعض النسخ المخطوطة : ونحل منها ما كان طاهرا في الحياة.
(٢) ما عده قدسسره أحد عشر ، فأما يجعل العظم مع القرن أو السن واحدا أو الظفر والظلف واحدا.
(٣). شيردان.
(٤) الوسائل باب ٢٤ حديث ٢ من أبواب الأطعمة المحرمة ، وتمامه : وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة ، ما لم تكن جلالة والجلالة التي يكون ذلك غذاها.
(٥) الوسائل باب ٣٣ حديث ١ من أبواب الأطعمة المحرمة.