(بنفسه خ) ، وربما وجب.
النظر الثاني : في الآداب
وهي مستحبة ومكروهة :
فالمستحب : إشعار رعيته بوصوله إن لم يشتهر خبره.
والجلوس في قضائه مستدبر القبلة ، وأن يأخذ ما في يد المعزول من
______________________________________________________
وربما وجب.
أقول : استحباب القبول يكون في موضع يوجد مثله ، ولا يلزمه حاكم الأصل إلزاما بتة (البتة خ) ومع نقيض الشرطين وجب القبول ، ولهذا قال الشيخ في الخلاف : لو ألزمه الإمام عليهالسلام ، لم يكن له الامتناع.
ورد عليه شيخنا دام ظله في الشرائع ، وقال : نحن نمنع الإلزام ، إذ الإمام عليهالسلام ، لا يلزم بما ليس لازما.
والذي يظهر أن هذا غير وارد على كلام الشيخ ، لأنه قال في مقدم كلامه (الكلام خ) : متى عين الإمام عليهالسلام واحدا مع وجود مثله لم يكن له الامتناع منه ، لأن المعصوم إذا أمر لا يجوز خلافه ، فمنع الامتناع ، لأنه مخالفة المعصوم ، لا لأنه لازم له ، والإمام لا بد له من تعيين واحد (أحد خ) فلو جوزنا الامتناع (من قبوله خ) لكان تجويزا لمخالفة الإمام عليهالسلام ، وهو غير جائز. (١)
« قال دام ظله » : والجلوس في قضائه مستدبر القبلة.
هذا مذهب الشيخ في النهاية ، والمفيد في المقنعة ، ليكون وجه الخصوم إلى القبلة ، فيكون أردع ، وعليه المتأخر.
وقال في المبسوط : مستقبل القبلة ، لقول النبي صلىاللهعليهوآله : خير المجالس ما استقبل به القبلة (٢).
__________________
(١) في أكثر النسخ (غير لازم) بدل قوله (غير جائز) والصواب ما أثبتناه.
(٢) الوسائل باب ٧٦ حديث ٣ من أبواب العشرة من كتاب الحج ٨ ص ٤٧٥.