الدخول عليها ليلا ، ولا من الخلوة بها نهارا.
وغير الكتابيين يقف على انقضاء العدة بإسلام أيهما اتفق.
ولو أسلم الذمي وعنده أربع فما دون لم يتخير ، ولو كان عنده أكثر من أربع تخير أربعا.
وروى عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام « أن إباق العبد بمنزلة الارتداد ، فإن رجع والزوجة في العدة فهو أحق بها ، وإن خرجت من العدة فلا سبيل له عليها » (١) وفي الرواية ضعف.
مسائل سبع
(الأولى) التساوي في الإسلام شرط في صحة العقد.
وهل يشترط التساوي في الإيمان؟ الأظهر : لا ، لكنه يستحب ويتأكد في المؤمنة. نعم لا يصح نكاح الناصب ولا الناصبية (الناصبية خ) بالعداوة لأهل البيت عليهمالسلام ، ولا يشترط تمكن الزوج من النفقة ، ولا يتخير الزوجة لو تجدد العجز عن الانفاق.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : وهل يشترط في الإيمان؟ الأظهر لا.
أقول : للأصحاب في المسألة قولان ، ذهب المفيد إلى أن أهل الإسلام أكفاء ، وقال الشيخ : يشترط الإيمان.
ولم يصرح سلار بذلك ، قال : يعتبر الكفأة في الدين في عقد الدوام.
والأول أشبه لقوله تعالى : (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) (٢) والثاني أحوط ، تفصيا من الخلاف ، وحذرا من التهجم على استباحة الفروج وتطهيرا للتناسل.
ويدل على ذلك (أيضا خ) ما رواه الكليني ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله
__________________
(١) لاحظ الوسائل باب ٧٢ حديث ١ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(٢) النساء ـ ٣.