ففيه تردد ، والسقوط أشبه.
ومن اللواحق مسألتان
(الأولى) قال الشيخ : الشفعة لا تورث.
وقال المفيد وعلم الهدى : تورث ، وهو أشبه. ولو عفا أحد الوراث (الورثة خ) من (عن خ) نصيبه أخذه الباقون ولم تسقط.
(الثانية) لو اختلف المشتري والشفيع في الثمن فالقول قول المشتري مع يميته لأنه ينتزع الشئ من يده.
______________________________________________________
البيع ، ففيه تردد ، والسقوط أشبه.
منشأ التردد ، النظر إلى أن الإشهاد والمباركة (١) لا يدلان على الإسقاط صريحا.
والوجه السقوط ، لأن الشفعة لدفع الضرر ، فالحضور مع السكوت يدل على الرضا بذلك ، فيكون مسقطا ، ولأن المباركة قلما تقع إلا عن (على خ) التراضي ، وهو اختيار الشيخين وابني بابويه وأتباعهم.
ولقائل أن يقول : لا نسلم أن الحضور الموصوف يدل على الرضا ، لجواز قيام المانع من النطق.
ومن اللواحق
« قال دام ظله » : قال الشيخ : الشفعة لا تورث ، وقال المفيد وعلم الهدى : تورث ، وهو الأشبه.
ذهب الشيخ في النهاية والخلاف في كتاب الشفعة إلى أنها لا تورث ، استنادا إلى رواية طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام ، قال : قال
__________________
(١) بأن يقول الشفيع للمشتري : بارك الله لك في هذا البيع.