ويقتصر من التصرف على ما يتناوله الإذن ، ولو كان الإذن مطلقا صح.
ولو شرط الاجتماع لزم.
وهي جائزة من الطرفين ، وكذا الإذن في التصرف.
وليس لأحد الشركاء الامتناع من القسمة عند المطالبة إلا أن يتضمن ضررا.
ولا يلزم أحد الشريكين إقامة رأس المال ، ولا ضمان على أحد الشركاء ما لم يكن بتعد أو تفريط.
ولا تصح مؤجلة ، وتبطل بالموت.
وتكره مشاركة الذمي وإبضاعه وإيداعه.