وكذا لو لاط بعبده.
ولو ادعى العبد الإكراه (إكراهه خ) درئ عنه الحد.
ولو لاط الذمي بمسلم قتل وإن لم يوقب.
ولو لاط بمثله فللإمام عليهالسلام الإقامة أو دفعه إلى أهل ملته ليقيموا عليه حدهم.
وموجب الإيقاب القتل للفاعل والمفعول إذا كان (١) بالغا عاقلا ، ويستوي فيه كل موقب.
ولا يحد المجنون ولو كان فاعلا على الأصح.
والإمام مخير في الموقب بين قتله ورجمه وإلقائه من جدار وإحراقه ، ويجوز أن يضم الإحراق إلى غيره من الآخر (الآخرين خ).
ومن لم يوقب فحده مائة على الأصح ، ويستوي فيه الحر والعبد ، ولو
______________________________________________________
في اللواط
« قال دام ظله » : ولا يحد المجنون ولو كان فاعلا على الأصح.
ذهب الشيخان إلى وجوب الحد عليه ، كما في الزنا ، ومخالفوهما ثم وهنا واحد ، والوجه ما ذكرنا ثم.
وذهب سلار إلى رفع الحد ، وابن بابويه إلى وجوبه إذا كان زانيا ، وما أعرف قائلا بالتفصيل.
والوجه أن يقال : يقتل الفاعل إن عرف منه القصد فيهما ، وإليه ذهب أبو الصلاح.
« قال دام ظله » : ومن لم يوقب فحده مائة ، على الأصح.
__________________
(١) أي إذا كان منهما (الرياض).