______________________________________________________
قول : (على الأصح) تنبيه على تفصيل الشيخ في النهاية والخلاف ، إلى أنه إن كان محصنا فاعلا كان أو مفعولا ، فالرجم ، وإن لم يكن محصنا ، فجلد مائة.
ومستنده مضمون روايات ، منها ما رواه أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : الملوط (المتلوط خ ل) حده حد الزاني (١).
وما رواه محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : حد الواطئ (٢) مثل حد الزنا ، وقال : إن كان قد أحصن رجم ، وإلا جلد (٣).
وما رواه محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللواط؟ فقال : ذلك الكفر بما (لما خ) أنزل الله على نبيه (رسوله خ) صلىاللهعليهوآله (٤).
فقال الشيخ المراد من الروايات ، إذا كان الفعل دون الإيقاب ، فإنه يعتبر هناك الإحصان وعدمه ، وإلا مع الإيقاب القتل ، على كل حال.
وذهب المفيد وعلم الهدى وسلار وأتباعهم والمتأخر إلى أن مع عدم الإيقاب يقتصر على الجلد ، على كل حال.
وهو أشبه لأن الأصل حفظ الدماء المعصومة ، وروى ذلك سليمان بن هلال ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في الرجل يفعل بالرجل ، قال : فقال : إن كان دون الثقب فالجلد ، وإن كان ثقب أقيم قائما ، ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ ، فقلت له : هو القتل؟ قال : هو ذاك (٥).
__________________
(١) الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب حد اللواط (ج ١٨).
(٢) (اللائط خ) (اللوطي خ) (اللاطي خ) (المتلوط خ).
(٣) الوسائل باب ١ حديث ٣ من أبواب حد اللواط (ج ١٨).
(٤) الوسائل باب ٢٠ حديث ٣ من أبواب النكاح المحرم من كتاب النكاح (ج ١٤).
(٥) الوسائل باب ١ حديث ٢ من أبواب حد اللواط.