وفي رواية (١) ينتصف (ينقص خ) مهرها.
(النظر الثاني) في المهور (المهر خ) وفيه أطراف :
(الطرف الأول) كل ما يملكه المسلم يكون مهرا ، عينا كان أو دينا أو منفعة كتعليم الصنعة والسورة ، ويستوي فيه الزوج والأجنبي.
أما لو جعلت المهر استئجار (استئجاره خ) مدة فقولان ، أشبههما : الجواز.
______________________________________________________
في الشرائع.
وقال (٢) في نكت النهاية : يفوض ذلك إلى الحاكم.
والوجه عندي ، أن ينقص من المسمى بنسبة تفاوت ما بين البكر والثيب من مهر المثل ، مثاله نفرض أنها لو كانت بكرا كان مهر مثلها مائة دينار وثيبا تسعين ، فالتفاوت بالعشر فينقص من المهر المسمى ، العشر.
في المهور
« قال دام ظله » : أما لو جعلت المهر استئجاره مدة فقولان ، أشبههما الجواز.
القولان للشيخ ، قال في النهاية : لا يجوز العقد على إجارة ، وهو أن يعقد على أن يعمل لها أو لوليها أياما معلومة ، أو سنين معلومة.
وقال في الخلاف : جميع منافع الحر يصح أن يكون مهرا مثل تعليم قرآن (القرآن خ) أو شعر مباح ، أو بناء أو خياطة ثوب ، وكل ما له أجرة.
واستثنى أصحابنا من ذلك استئجاره (الإجارة خ) لأنه كان يختص موسى على نبينا وآله وعليهالسلام.
__________________
(١) الوسائل باب ١٠ حديث ٢ من أبواب العيوب والتدليس ، وفيه « ينتقص » بدل « وينتصف ».
(٢) يعني المحقق صاحب الشرائع.