وفي رواية : لا تقطع.
وقال في النهاية : ولو لم تكن له يسار قطعت رجله اليسرى ، ولو لم تكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس.
وفي الكل تردد.
ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة لا بعدها.
ويتخير الإمام عليهالسلام معها بعد الإقرار في الإقامة ، على رواية (١) فيها ضعف.
______________________________________________________
بعموم الآية (٢).
فإن لم يكن يمين ، فلا يخلو إما أن ذهبت حال القطع أو قبله (ففي الأول) لا قطع عليه ، لتعلقه بالذاهبة ، (وفي الثاني) يكون مفوضا إلى حكم الشارع (حاكم الشرع خ) بالأصالة ، يعمل فيه ما يراه أردع.
وقال الشيخ في المسائل الحلبية : يفوض إلى الإمام إذا لم تكن يد ولا رجل ، وما ذكرنا أشبه ، لأن التخطي من عضو إلى عضو ، يحتاج إلى دليل.
« قال دام ظله » : ويتخير الإمام معها ـ أي التوبة ـ بعد الإقرار ، في الإقامة ، على رواية فيها ضعف.
فقه هذه المسألة ، إن السارق إذا أقر عند الإمام مرتين ، ثم تاب ، يتخير الإمام عليهالسلام في إقامة القطع عليه والعفو ، عملا بما رواه أبو عبد الله البرقي ، عن بعض أصحابه ، عن بعض الصادقين عليهمالسلام ، قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، فأقر بالسرقة فقال له أمير المؤمنين عليهالسلام : أتقرأ شيئا من كتاب الله (القرآن خ)؟ قال : نعم سورة البقرة قال : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، فقال
__________________
(١) الوسائل باب ١٦ حديث ٦ من أبواب مقدمات الحدود.
(٢) المائدة ـ ٢٨.