وقيل : العقد مشترك بينها وبين الأب فلا ينفرد أحدهما به.
وقيل : أمرها إلى الأب وليس لها معه أمر.
ومن الأصحاب من أذن لها في المتعة دون الدائم. ومنهم من عكس ، والأول أولى.
ولو عضلها الولي سقط اعتبار رضاه إجماعا.
ولو زوج الصغيرة غير الأب والجد وقف على رضاها عند البلوغ (إجماعا خ) ، وكذا الصغير.
وللمولى أن يزوج المملوكة ، صغيرة أو كبيرة بكرا أو ثيبا ، عاقلة أو مجنونة ، ولا خيرة لها ، وكذا العبد.
ولا يزوج الوصي إلا من بلغ فاسد العقل مع اعتبار المصلحة ، وكذا الحاكم.
______________________________________________________
قائل به إلى الآن ، واستعلمت المصنف عنه ، فما كان ذاكرا.
والمختار عندي القول الأول ، لوجوه أذكرها ، ثم أذكر بعدها مستند كل واحد من هؤلاء الفضلاء المذكورين والجواب عنه.
فأقول : (لنا) في المسألة ، النظر ، والنص ، والأثر.
أما النظر فمن وجوه :
(الأول) التمسك بالأصل ، فإنه يقتضي سقوط الولاية عنها.
(الثاني) كونها بالغة رشيدة موجب لجواز تصرفها ، ونفاذ أمرها في سائر العقود والأحكام ، ولا دليل على التخصيص ، فيجب العمل بالمقتضي السالم عن الصادم.
(إن قيل) : لم قلتم لا دليل على التخصيص؟ (قلنا) : لضعف (ضعف خ) ما تمسك به الخصم ، وسنبين ذلك فندعي أنه (كونه خ) غير صالح للتخصيص.
(الثالث) القول : بصحة تصرفها ـ في سائر العقود من بيع وهبة وإجارة ووكالة