ولو تجرد كان طلاقا عند المرتضى ، وفسخا عند الشيخ لو قال بوقوعه مجردا.
وما صح (يصح خ ل) أن يكون مهرا ، صح أن يكون فدية في الخلع ، ولا تقدير فيه ، بل يجوز أن يأخذ منها زائدا عما وصل إليها منه ، ولا بد من تعيين الفدية وصفا أو إشارة.
وأما الشرائط :
فيعتبر في الخالع : وكمال العقل والاختيار والقصد.
وفي المختلعة مع الدخول في الطهر الذي لم يجامعها فيه ، إذا كان زوجها حاضرا ، وكان مثلها تحيض. وأن تكون الكراهية منها خاصة صريحا.
ولا يجب لو قالت : لأدخلن عليك من تكرهه ، بل يستحب.
ويصح خلع الحامل مع الدم لو قيل (ولو قيل خ) : إنها تحيض.
______________________________________________________
فسخ ، مستدلا بأن الطلاق إذا وقع ثلاثا على الشرائط ، لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ، فلو قلنا : بأن الفدية طلاق يلزم جواز النكاح له بعد الثلاث ، من غير محلل ، يبين ذلك قوله تعالى : (الطلاق مرتان) (١) ثم ذكر الفدية ، ثم قال : (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) (٢).
__________________
يقول : إنه (يعني الخلع) فسخ وليس بطلاق ، لأنه ليس على كونه طلاقا دليل ، ويدل عليه قوله تعالى. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، ثم ذكر الفدية بعد هذا (ذلك خ ل) ثم ذكر الطلقة الثالثة ، فقال : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ، فذكر الطلاق ثلاثا وذكر الفدية في أثنائه ، لو كان الطلاق أربعا ، وهذا باطل الاتفاق (كتاب الخلع مسألة ٣).
(١) البقرة ـ ٢٢٨.
(٢) البقرة ـ ٢٢٩.