والصرد (١) والصوام (٢) ، والشقراق (٣).
ولو كان أحد المحللة جلالا حرم حتى يستبرأ ، فالبطة (٤) وما أشبهها بخمسة أيام ، والدجاجة (٥) بثلاثة أيام.
ويحرم الزنانير ، والذباب ، والبق والبراغيث (البرغوث خ) ، وبيض ما لا يؤكل لحمه.
ولو اشتبه أكل منه ما اختلف طرفاه وترك ما اتفق.
مسألتان
(الأولى) إذا شرب المحلل لبن الخنزيرة كره ، فإن (ولو خ) اشتد به حرم لحمه ولحم نسله.
(الثانية) لو شرب خمرا لم يحرم بل يغسل (لحمه خ) ، ولا يؤكل ما في جوفه. ولو شرب بولا لم يحرم وغسل ما في جوفه.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : لو شرب خمرا لم يحرم ، بل يغسل ، ولا يؤكل ما في جوفه ، ولو شرب بولا لم يحرم ، وغسل ما في جوفه.
يسأل هنا عن الفارق بين الخمر والبول (والجواب) إن الفرق مستفاد من النقل ، روى أبو جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : في شاة شربت خمرا حتى سكرت ، ثم ذبحت على تلك الحال : لا يؤكل ما في بطنها (٦).
وأفتى عليها الشيخ ، وأبو جميلة ضعيف ، ونزلها المتأخر على الكراهية ، وهو قريب.
وروى ـ في البول ـ موسى بن أكيل ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر عليه
__________________
(١) مرغ سرخ سينه ودرخت كوب.
(٢) چوكه.
(٣) كراكر ويا داركوب.
(٤) أردك
(٥) مرغ خانگى.
(٦) الوسائل باب ٢٤ حديث ١ من أبواب الأطعمة المحرمة.