القبول مع الاحتمال.
وفي التقبيل والمضاجعة والمعانقة : التعزير.
ويثبت الزنا بالإقرار أو البينة.
ولا بد من بلوغ المقر وكماله واختياره وحريته وتكرار الإقرار أربعا.
وهل يشترط اختلاف مجالس الإقرار؟ أشبهه : أنه لا يشترط.
ولو أقر بحد ولم يبينه ضرب حتى ينهى عن نفسه.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : وهل يشترط اختلاف مجالس الإقرار؟ أشبهه أنه لا يشترط.
اشترط الشيخ في المبسوط والخلاف ، اختلاف المجالس ، تمسكا بحكاية إقرار ماعز (١).
وفيه ضعف ، فإنه حكاية حال ، فالأشبه عدم الشرط ، تمسكا بالأصل ، وهو اختيار شيخنا.
« قال دام ظله » : ولو أقر بحد ولم يبينه ، ضرب حتى ينهى عن نفسه.
معناه حتى يزجر المقر الضارب عن الضرب.
ومستند هذه الفتوى ، ما رواه محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ، عن علي (أمير المؤمنين) عليهماالسلام ، في رجل أقر على نفسه بحد ، ولم يسم أي حد هو؟ قال : أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه في الحد (٢).
والرواية مشهورة ، وأفتى عليها الشيخ وأتباعه ، وفي محمد بن قيس اشتباه.
وقال المتأخر : لا يزاد على مائة ، وإن لم ينه ، ولا ينقص عن ثمانين وإن نهي ، وصوبه شيخنا في طرف المائة لأن الحد لا يزيد عليها ، ولم يصوبه في طرف الثمانين ، لأن التعزير قد يسمى حدا ، وهو حسن ، وإطلاق الرواية شاهد به.
__________________
(١) راجع الوسائل باب ١٥ من أبواب حد الزنا.
(٢) الوسائل باب ١١ حديث ١ من أبواب مقدمات الحدود.