يكون بين جماعة كيس فيدعيه أحدهم.
(الثانية) لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه البحر فهو لأهله ، وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه.
وفي الرواية (١) ضعف.
(الثالثة) روي في رجل دفع إلى رجل دراهم بضاعة فخلطها بماله ويتجر بها ، فقال : ذهبت ، وكان لغيره معه مال كثير فأخذوا أموالهم ،
______________________________________________________
أقول : مسألة الكيس رواها يونس بن عبد الرحمن ، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢).
وهي حسنة ، وعليها العمل.
ومثله (مسألة ظ) السفينة ، رواها علي بن يقطين ، عن أمية بن عمرو ، عن الشعيري ، قال : قال : سئل الصادق عليهالسلام ، الرواية (٣).
ووجه ضعفها جهالة السائل ، وحملت على أن ما أخرجه البحر وصاحبه حاضر فهو له ، وما أخرجه وصاحبه غائب ، وأباحه فهو لمخرجه.
فعلى هذا لاشكال في الرواية ، وعليها فتوى الشيخ في النهاية ، وادعى المتأخر عليها الإجماع ، وهو أعرف به ولم نحققه.
ومسألة البضاعة رواها حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٤) وهي مشكلة ، إلا أن يحمل على ما ذكره دام ظله.
ومسألة الأجير ، رواها محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (وهو واقفي) عن زيد
__________________
(١) الوسائل باب ١١ حديث ٢ من كتاب اللقطة ، ج ١٧ ص ٣٦١.
(٢) راجع الوسائل باب ١٧ حديث ١ من أبواب كيفية الحكم ، بطريق الشيخ ره
(٣) راجع الوسائل باب ١١ حديث ٢ من كتاب اللقطة
(٤) لم نعثر عليه في الوسائل وأورده في التهذيب باب الزيادات من كتاب القضاء حديث ٦.