كتاب إحياء الموات
والعامر ملك لأربابه لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم
وكذا ما به صلاح العامر كالطريق والشرب (والقناة خ) والمراح.
والموات ما لا ينتفع به لعطلته مما لم يجر عليه ملك أو ملك وباد أهله ، فهو للإمام عليهالسلام لا يجوز إحياؤه إلا بإذنه ، ومع إذنه يملك بالإحياء.
ولو كان الإمام عليهالسلام غائبا فمن سبق إلى إحيائه كان أحق به ، ومع وجوده له رفع يده.
ويشترط في التملك بالإحياء : أن لا يكون في يد مسلم ، ولا حريما لعامر ، ولا مشعرا للعبادة كعرفة ومنى ، ولا مقطعا ولا محجرا ، والتحجير يفيد أولوية لا ملكا مثل أن ينصب عليها ميرزا.
وأما الإحياء فلا تقدير للشرع فيه ويرجع في كيفيته إلى العادة.
ويلحق بهذا مسائل
(الأولى) الطريق المبتكر في المباح إذا تشاح أهله فحده خمسة أذرع ،
______________________________________________________
« قال دام ظله » : الطريق المبتكر في المباح ، إذا تشاح أهله ، فحده خمس أذرع ،