(الثالث) كل مائع لاقته النجاسة (نجاسة خ) فهو نجس ، كالخمر والدم والميتة والكافر الحربي.
وفي الذمي روايتان ، أشهرهما : النجاسة.
وفي رواية : إذا اضطر إلى مؤاكلته أمره بغسل يديه وهي متروكة.
______________________________________________________
المائع ، وهو استناد إلى رواية سعيد الأعرج ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن قدر فيها جزور ، وقع فيها قدر أوقية من دم ، أيؤكل؟ قال ، نعم ، فإن النار تأكل الدم ، روى هذه محمد بن يعقوب ، والشيخ وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه (١).
وإلى رواية زكريا بن آدم ، قال : سألت الرضا عليهالسلام (وذكر حديثا منه) فإن (فإنه ئل) قطر فيه دم؟ قال : الدم تأكله النار ، إن شاء الله (٢).
وسعيد الأعرج مجهول الحال ، وفي طريق رواية ابن آدم محمد بن موسى ، وقد ذكر ابن الغضائري والنجاشي ، أن القميين طعنوا فيه ورموه بالغلو.
وقال المفيد : لا يجوز أكله ، إلا بعد زوال عين الدم وتفرقها ، ويحرم ما خالط الدم ، والتقييد حسن.
« قال دام ظله » : وفي الذمي روايتان ، أشهرهما النجاسة ، وفي رواية ، إذا اضطر إلى مؤاكلته أمره بغسل يده ، وهي متروكة.
أما نجاسة المائع بملاقاة الذمي (٣) فهو الذي انعقد عليه العمل وبه روايات (٤).
وحكي عن المفيد في رسالته (الرسالة خ) الغرية الطهارة ، وهو متروك ، وبه
__________________
(١) الوسائل باب ٤٤ حديث ٢ من الأطعمة المحرمة.
(٢) الوسائل باب ٣٨ قطعة من حديث ٨ من أبواب النجاسات.
(٣) هكذا في كثير النسخ التي عندنا وفي بعضها : بملاقاة النجاسة.
(٤) راجع الوسائل باب ٥٢ و ٥٣ و ٥٤ من أبواب الأطعمة المحرمة من كتاب الأطعمة ج ١٦ ص ٣٨٢ ... وباب ٣ من أبواب الأسئار ج ١ ص ١٦٥ وباب ١٤ من أبواب النجاسات ج ٢ ص ١٠١٨.