ولو لم يكن لهم مال سعوا فيما بقي منهم ، وفي رواية (١) يؤدون ما بقي من مال الكتابة وما فضل لهم.
والمطلق إذا أوصى أو أوصي له صح في نصيب الحرية وبطل في الزائد. وكذا لو وجب عليه حد أقيم عليه من حد الأحرار بنسبة ما فيه من حريته (الحرية خ) ومن حد العبيد بنسبة ما فيه من الرقية.
ولو زنى المولى بمكاتبته المطلقة سقط عنه من الحد بقدر نصيبه منها وحد بما تحرر.
(الثانية) ليس للمكاتب التصرف في ماله بهبة ولا عتق ولا إقراض إلا بإذن المولى ، وليس للورثة التصرف في ماله بغير الاستيفاء ، ولا يحل له وطء المكاتبة بالملك ولا بالعقد.
ولو وطأها مكرها لزمه مهرها ، ولا تتزوج إلا بإذنه.
ولو حملت بعد الكتابة كان حكم ولدها حكمها إذا لم يكونوا أحرارا.
(الثالثة) يجب على المولى إعانته من الزكاة ، ولو لم تكن استحب تبرعا.
وأما الاستيلاد
فهو يتحقق بعلوق أمته منه في ملكه وهي مملوكة ، لكن لا يجوز بيعها
___________________________________________________
في الاستيلاد
« قال دام ظله » : وأما الاستيلاد ، فهو يتحقق بعلوق أمته منه في ملكه ، وهي مملوكة ، إلى آخره.
__________________
(١) لاحظ الوسائل باب ٧ من أبواب المكاتبة.