______________________________________________________
وما بقي فلولده (١).
ومثله ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام (٢).
(فإن قيل) : لفظ النهاية مطلق ، وكذا الرواية ، فمن أين حملتم على المكاتب المطلق؟
(قلت) : يعرف من الشرع ضرورة أن المراد بهذا المكاتب هو المطلق ، إذ المشروط يرثه مولاه ، وأولاده عبيد له قولا واحدا.
والمراد من لفظ النهاية هو المطلق ، من حيث ذكر حكم المشروط قبله ، وكذا من الخبر من حيث (إنه ظ) بين إجماله ، ما رواه ابن أبي عمير أيضا ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في مكاتب يموت ، وقد أدى بعض مكاتبته ، وله ابن من جاريته ، قال : إن اشترط عليه إن عجز فهو مملوك ، رجع ابنه مملوكا والجارية ، وإن لم يكن اشترط عليه أدى ابنه ما بقي من مكاتبته ، وورث ما بقي (٣).
ومثله في التفصيل (بالتفصيل خ) عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام (٤).
واختار في الاستبصار أداء تمام مال الكتابة من نصيب الولد وأخذ الحصة بقدر العبودية ، وهو اختيار المتأخر وشيخنا دام ظله ، وهو مقتضى النظر.
وإذا ثبت هذا ، فهل الكتابة عقد جائز أم لازم؟ فيه أقوال ، والذي اختاره الشيخ في المبسوط ، أن المطلقة لازمة من الطرفين ، والمقيدة ـ أي المشروطة ـ من طرف السيد لا العبد.
__________________
(١) الوسائل باب ١٩ حديث ٢ من أبواب المكاتبة.
(٢) الوسائل باب ١٩ حديث ٢ من أبواب المكاتبة ، بالسند الثاني.
(٣) الوسائل باب ١٩ حديث ٣ من أبواب المكاتبة.
(٤) الوسائل باب ١٩ نحو حديث ٣ من أبواب المكاتبة.