فخمسة دنانير ، وفي الرواية (١) ضعف.
وفي الظهر إذا كسر الدية.
وكذا لو احدودب أو صار بحيث لا يقدر على القعود ، ولو صلح فثلث الدية.
وفي ثديي المرأة ديتها ، وفي كل واحدة نصف الدية.
وقال ابن بابويه : في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية وهو مائة وخمسة وعشرون دينارا.
______________________________________________________
أبيض ، فخمسة دنانير ، وفي الرواية ضعف.
هذه رواها عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام ، في الظفر إذا قلع (قطع ئل يب) ولم ينبت وخرج أسود فاسدا عشرة دنانير ، فإن خرج أبيض فخمسة دنانير (٢).
وفي طريقها (سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون) وقد عرفت ضعفها ، لكنهما اشتهرت ، وعليها عمل الشيخ في النهاية.
وفي رواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، (في حديث) قال : وفي الظفر خمسة دنانير (٣) ذكرهما الشيخ في التهذيب.
وقال المتأخر : إن لم يخرج ، عشرة دنانير ، وإن خرج أسود فثلثا ديته ، وما أعرف منشأه.
« قال دام ظله » : وفي ثديي المرأة ، ديتها ، وفي كل واحدة نصف الدية ، وقال ابن بابويه : في حلمة ثدي الرجل ، ثمن الدية ، مائة وخمسة وعشرون دينارا.
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٤١ حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ، ج ١٩ ص ٢٦٧.
(٢) الوسائل باب ٤١ حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٦٦.
(٣) الوسائل باب ٤١ حديث ٢ من أبواب ديات الأعضاء ص ٢٦٧.