قضى للأول ربع الدية ، وللثاني ثلث الدية ، وللثالث نصف الدية ، وللرابع الدية تماما ، وجعل ذلك على عاقلة الذين ازدحموا (١).
وفي سند الأخيرة إلى مسمع ضعف ، فهي ساقطة ، والأولى مشهورة ، وعليها فتوى الأصحاب.
(النظر الثالث) في الجناية على الأطراف :
ومقاصده ثلاثة :
الأول في ديات الأعضاء : وفي شعر الرأس الدية ، وكذا اللحية ، فإن نبتا فالأرش.
وقال المفيد : إن لم ينبتا فمائة دينار.
وقال الشيخ في اللحية : إن نبتت ثلث الدية.
______________________________________________________
في الجناية على الأطراف
« قال دام ظله » : وقال المفيد : إن لم ينبتا فمائة دينار ، وقال الشيخ : في اللحية ، إن نبت (نبتت خ) ثلث الدية.
أما قول المفيد ، فما وقفت على مستنده ، وكذا قاله شيخنا دام ظله.
وأما قول الشيخ ـ وبه قال ابن بابويه في المقنع ـ فمستنده رواية مسمع ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام ، في اللحية ، إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة ، فإذا نبتت فثلث الدية (٢).
وفي طريقها إلى مسمع (سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون) وهما ضعيفان ، ولهذا قال : (وفي الرواية ضعف).
__________________
(١) الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب موجبات الضمان ، ج ١٩ ص ١٧٦.
(٢) الوسائل باب ٣٧ حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٦٠.