وقيل : في البهام ثلث دية اليد ، ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث عقد ، وفي الإبهام على اثنتين ، وفي الإصبع الزائدة ثلث الأصلية ، وفي شلل الأصابع أو اليدين ثلثا ديتها.
وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير ، فإن نبت أبيض
______________________________________________________
وذهب إليها الشيخ في الاستبصار ، قال : ويجوز أن يحمل الروايات الأخر ، على هذا التفصيل ، وإليه أشار بقوله : (وقيل في الإبهام ثلث الدية).
والأظهر بين الأصحاب ، والأشهر في الروايات ، هو الأول ، روى ذلك علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، (في حديث) قال : وسألته عن الأصابع ، أهن سواء في الدية؟ قال : نعم (الحديث) (١).
وروى زرعة ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن الأصابع ، هل لبعضها على بعض فضل؟ فقال : هن سواء في الدية (٢).
وفي رواية ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية ، في كل إصبع عشر من الإبل ، وفي الظفر خمسة دنانير (٣).
فقال الشيخ : قوله : (في كل إصبع عشر من الإبل) من كلام الراوي ، وهو حسن ، وإلا يطرح الرواية (٤).
« قال دام ظله » : وفي الظفر إذا لم ينبت ، أو نبت أسود ، عشرة دنانير ، فإن نبت
__________________
(١) الوسائل باب ٣٩ ذيل حديث ٣ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٦٤.
(٢) الوسائل باب ٣٩ حديث ٦ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٦٥.
(٣) أورد صدره في الوسائل باب ٣٩ حديث ٤ (ج ١٩ ص ٢٦٤) وذيله باب ٤١ حديث ٢ من أبواب ديات الأعضاء ص ٢٦٧.
(٤) وفي نسخة : (ولا تطرح الرواية).