والمسلم يتوكل للمسلم على المسلم والذمي على الذمي.
وفي وكالته له على المسلم تردد.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : وفي وكالته له على المسلم تردد.
أي في وكالة المسلم للذمي ، فالضمير الأول راجع إلى المسلم ، والثاني راجع للذمي (إلى الذمي خ).
وحاصل هذه المسائل لا يزيد على ثمانية ، لأن الوكيل لا يخلو إما أن يكون مسلما أو ذميا.
فإن كان مسلما فمسائله أربع ١ (أن خ) يتوكل للمسلم على المسلم ٢ وللذمي ٣ ويتوكل للذمي على الذمي ٤ ويتوكل للذمي على المسلم ، على تردد ، منشأه خلاف بعض الأصحاب.
وإن كان الوكيل ذميا ، فمسائله أربع ١ يتوكل على الذمي للمسلم ٢ وللذمي على الذمي ٣ ولا يتوكل على مسلم ٤ لا ذمي ولا لمسلم.
ففي خمسة مواضع الوكالة صحيحة (إجماعا خ) وفي موضعين ممنوعة.
وفي وكالة المسلم للذمي على المسلم خلاف ، ذهب الشيخان في النهاية والمقنعة إلى المنع ، وذهب سلار إلى الجواز ، وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط بالكراهية ، واختاره المتأخر ، وهو حسن جمعا بين القولين.
والوجه الجواز ، لأنه لا خلاف أن للذمي أهلية المطالبة للذمي والمسلم ، فيطالب بأي وجه تمكن ، ما لم يمنعه الشارع ، ومنع الشارع في هذه الصورة غير واقع ، فإن كتب الأصحاب خالية عن حديث وارد في هذا المعنى ، واعتبرت كتب الأحاديث فما ظفرت بشئ ، وكذا ذكر شيخنا وصاحب البشرى قدس الله روحهما.
وتوهم بعض الشارحين لرسالة سلار وجود حديث مروي بذلك ، فقال : إن الخبر الوارد بذلك للتقية.
وقال المتأخر إن ذلك الخبر بالمنع من أخبار الآحاد.