(الرابعة) لو طلق غائبا ثم حضره ودخل بها ثم ادعى الطلاق لم يقبل دعواه ولا بينته ، ولو أولدها الحق به.
(الخامسة) إذا طلق الغائب وأراد العقد على أختها أو على خامسة تربص تسعة أشهر احتياطا.
______________________________________________________
وعن عبد الحميد بن عواض ، ومحمد بن مسلم ، قالا : سألنا أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل طلق امرأته ، فأشهد على الرجعة ، فلم يجامع ، (ولم يجامعها خ) ثم طلق في طهر آخر على السنة ، أتثبت التطليقة الثانية بغير جماع؟ قال : نعم ، إذا هو أشهد على الرجعة ، ولم يجامع ، كانت التطليقة ثابتة (ثانية خ) (١).
وبين (٢) ما يتضمن المنع من الطلاق ، لا مع الوطء على العموم (منها) ما رواه عبد الرحمن ، وقد ذكرناها (٣).
(ومنها) رواية المعلى بن خنيس ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : الذي يطلق ، ثم يراجع امرأته تطليقة ، ثم يطلقها الثانية ، قبل أن يراجع؟ قال أبو عبد الله عليه السلام : لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع ويجامع. (٤)
فحمل رواية الجواز على السنة ، ورواية المنع على العدة ، على ما فسرهما ، وهو حسن لأن طلاق العدة ، لا يحصل إلا بالوطء.
والأصح إطلاق القول بصحته ، لكن لا يسمى عدة.
وقال ابن أبي عقيل : لا يصح طلاقها إلا في طهر آخر ، ولا ينقضي الطهر الأول ، إلا بتدنيس (بتقدير خ) المواقعة بعد المراجعة (الرجعة خ).
__________________
(١) الوسائل باب ١٩ حديث ١ من أبواب أقسام الطلاق.
(٢) عطف على قوله قده : بين ما رواه أحمد ... الخ.
(٣) وقد تقدمت آنفا.
(٤) الوسائل باب ١٧ حديث ٥ من أبواب أقسام الطلاق. وفيه هكذا : عن شعيب الحداد أظنه عن أبي عبد الله عليهالسلام أو عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبد الله عليهالسلام.