ولا عدة على الصغيرة ، ولا اليائسة على الأشهر.
______________________________________________________
السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ، تم تترك حتى تحيض ثلاث حيض متى حاضتها فقد انقضت عدتها ، قلت له : فإن مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض؟ فقال : يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ، ثم قد انقضت عدتها الحديث (١).
وأفتى عليها في النهاية ، وهذا من لوازم مذهب علم الهدى في الجمل ، وحملها الشيخ في الاستبصار على الفضل والاستحباب ، واختار أنها تتربص تسعة أشهر ، مدة أقصى الحمل (أقصى مدة الحمل خ) ثم تعتد بثلاثة أشهر ، عملا برواية سورة بن كليب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (في حديث) قال : (إذا تأخرت الحيضة) : فإنها تتربص تسعة أشهر ، من يوم طلقها ، ثم تعتد ذلك ، بثلاثة أشهر ، ثم تتزوج إن شاءت (٢) وهي أصح.
« قال دام ظله » : ولا عدة على الصغيرة ولا اليائسة ، على الأشهر.
روى صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : ثلاث يتزوجن على كل حال ، التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قال : قلت : وما حدها؟ قال : إذا أتى لها أقل من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت : وما حدها؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة (٣).
وروى زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في الصبية التي لا تحيض مثلها ، والتي قد تيأس (يئست خ) من المحيض قال : ليس عليهما عدة ، وإن دخل بهما (٤).
وعليهما عمل الشيخين وابن بابويه ، وابن أبي عقيل ، وسلار.
__________________
(١) الوسائل باب ١٣ حديث ١ من أبواب العدد.
(٢) الوسائل باب ١٣ حديث ٢ من أبواب العدد.
(٣) الوسائل باب ٢ حديث ٤ من أبواب العدد.
(٤) الوسائل باب ٣ حديث ٣ من أبواب العدد ، وفيه : حماد بن عثمان ، عمن رواه (زرارة خ).