وفي رواية (١) : إن شهد معه آخر جاز إقامتها.
وفي الرواية تردد.
(الرابعة) من حضر حسابا أو سمع شهادة ولم يستشهد كان بالخيار في الإقامة ما لم يخش بطلان الحق إن امتنع ، وفيه تردد.
______________________________________________________
فاشهد له (٢).
وقد ضعفها الشيخ في الاستبصار ، وذكر أنها مخالفة للأصل (للأصول خ) وذهب إليها في النهاية.
والأولى إطراحها ، لما ذكره ، ولكونها معارضة بروايات.
(منها) ما رواه إدريس (بن) الحسين ، عن علي بن غياث ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها ، كما تعرف كفك (نفسك خ) (٣).
وما رواه النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا تشهد بشهادة لا تذكرها ، فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما (٤).
والترجيح لها ، لكونها موافقة للأصل.
ويؤيدها قول النبي صلىاللهعليهوآله : على مثل الشمس فاشهد ، أو دع (٥) وعليها عمل شيخنا والمتأخر ، وبعض أتباع الشيخ ، تبعوا فتوى النهاية
« قال دام ظله » : من حضر حسابا ، أو سمع شهادة ، ولم يستشهد ، كان بالخيار في الإقامة ، ما لم يخش بطلان الحق ، إن امتنع ، وفيه تردد.
__________________
(١) الوسائل باب ٨ حديث ١ من كتاب الشهادات.
(٢) الوسائل باب ٨ حديث ١ من كتاب الشهادات.
(٣) الوسائل باب ٨ حديث ٣ من كتاب الشهادات.
(٤) الوسائل باب ٨ حديث ٤ من كتاب الشهادات.
(٥) عوالي اللئالي ج ٣ ص ٥٢٨ تحت رقم ١ من باب الشهادات.