المقدمة الثالثة : في السهام ، وهي ستة : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.
فالنصف للزوج مع عدم الولد وإن نزل ، وللبنت ، والأخت للأب والأم أو للأب.
والربع للزوج مع الولد وإن نزل ، وللزوجة مع عدمه.
والثمن للزوجة مع الولد وإن نزل.
والثلثان للبنتين فصاعدا ، وللأختين فصاعدا للأب والأم أو للأب.
والثلث للأم مع عدم من يحجبها من الولد وإن نزل ، أو الإخوة ، وللاثنين فصاعدا من ولد الأم.
والسدس لكل واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل ، وللأم مع من يحجبها عن الزائد ، وللواحد من كلالة الأم ذكرا كان أو أنثى.
______________________________________________________
والأوجه التزام الأصل ، والتأويل لأنها واحدة (١).
وأما الثاني من القسم الأول ، وهو أن تقصر التركة عن القيمة ، فلا يجبر المولى على البيع ، وهو مذهب الشيخين ، وسلار والمتأخر وشيخنا دام ظله ، وفي قول يجبر ويسعى العبد في الباقي ، وهو متروك ، والعمل على الأول.
« قال دام ظله » : المقدمة الثالثة ، في السهام ، إلى آخره.
أقول : إذا أردت أن يسهل عليك ضبط مقادير السهام ، فخذ الثلثين والنصف ، وخذ من كل (واحد خ) منهما نصفه ونصف نصفه ، يحصل لك ستة (٢) كما ذكره.
__________________
(١) هكذا في جميع السنخ ، ولعل الصواب لأنهما ، يعني الأصل والتأويل.
(٢) (أحدها) الثلثان (ثانيها) نصف الثلثين ، وهو الثلث (ثالثها) النصف (رابعها) نصف النصف وهو الربع (خامسها) نصف نصف النصف ، وهو الثمن (سادسها) نصف نصف الثلثين ، وهو السدس.