ولو حمل إنسان على رأسه متاعا بأجرة فكسره أو أصاب إنسانا ضمن ذلك من ماله.
وفي رواية السكوني : أن عليا عليهالسلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام (١). وهي مناسبة للمذهب.
ولو وقع على إنسان من علو فقتله ، فإن قصد وكان يقتل غالبا قيد به ، وإن لم يقصد فهو شبيه بالعمد (عمد خ) يضمن الدية في ماله ، فإن (وإن خ) دفعه الهواء أو زلق فلا ضمان. ولو دفعه دافع فالضمان على الدافع.
وفي النهاية : دية المقتول على الواقع (المدفوع خ) ويرجع بها على الدافع.
ولو ركبت جارية أخرى فنخستها ثالثة فقمصت فصرعت الراكبة فماتت ، قال في النهاية : الدية بين الناخسة والقامصة نصفان.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : وفي النهاية : دية المقتول على الواقع ، ويرجع بها على الدافع.
مستند هذا القول ، رواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. (٢)
والأشبه أن الدافع يضمن ، وهو اختيار أبي الصلاح وشيخنا والمتأخر.
« قال دام ظله » : ولو ركبت جارية أخرى ، فنخستها ثالثة ، فقمصت ، فصرعت الراكبة ، فماتت ، إلى آخره.
في هذه المسألة خمسة أقوال بين الأصحاب ، ثلاثة قد ذكرها (٣) والرابع أن
__________________
(١) الوسائل باب ٢٤ حديث ٢ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٩٥.
(٢) راجع الوسائل باب ٥ حديث ٢ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٧٧.
(٣) يعني قد ذكرها الماتن قدسسره.