واتسع آخرون بلفظ الإباحة.
ومنع الجميع لفظ العارية ، وهل هو إباحة أو عقد؟ قال علم الهدى : وهو عقد متعه.
وفي تحليل أمته لمملوكة تردد ومساواته بالأجنبي أشبه.
______________________________________________________
النوع الثاني ملك المنفعة
« قال دام ظله » واتسع آخرون بلفظة (بلفظ خ) الإباحة.
أقول : حكى المتأخر عن المرتضى ، إنه قال في الانتصار : إن التحليل والإباحة عبارة عن ذلك العقد.
وما وقفت عليه ، نعم ذكر أن لفظ العارية عبارة عن النكاح ، لأن في النكاح معنى العارية من حيث إن ذلك إباحة للمنافع.
« قال دام ظله » : وفي تحليل أمته لمملوكه تردد ، ومساواته بالأجنبي أشبه.
أقول : لا خلاف عندنا في جواز تحليل الأمة للأجنبي (به خ) وهل يجوز للمملوك؟ الأشبه الجواز ، واختاره شيخنا والمتأخر.
وقال الشيخ وأتباعه : لا يجوز ، تمسكا بما رواه في التهذيب ، مرفوعا (١) إلى علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام أنه سئل عن المملوك أيحل له أن يطأ الأمة ، من غير تزويج إذا أحل له مولاه؟ قال : لا يحل له (٢).
(لنا) الإباحة الأصلية ، وأن منفعة مملوكته له ، يجوز له التصرف فيها ، لقوله تعالى : (فانكحوهن بإذن أهلهن) (٣) (وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم) (٤) ، ينزل على العقد والوطء.
__________________
(١) يعني متصلا سنده إلى علي بن يقطين ، وليس المراد الرفع المصطلح في الدراية والرجال كما نبهنا عليه غير مرة.
(٢) الوسائل باب ٣٣ حديث ٢ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(٣) المؤمنون ـ ٢٥.
(٤) النور ـ ٣٢.