وقال في النهاية : إن شرب لحاجة لم يكن عليه شئ والتقييد حسن.
(الثانية) روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل أعجبته جارية عمته فخاف الإثم فحلف بالأيمان أن لا يمسها أبدا ، فورث الجارية ، أعليه جناح أن يطأها؟ فقال عليهالسلام : إنما حلف على الحرام ولعل الله رحمه فورثه إياها لما علم من عفته (١).
______________________________________________________
وأفتى عليها الشيخ بتقييد ارتفاع الحاجة إليه ، وهو حسن ، لكن يبقى الإشكال في منع لبن الأولاد ، ولحمها.
__________________
(١) الوسائل باب ٣٩ حديث ١ من كتاب الأيمان ج ١٦ ص ١٨٠.