وكذا كل امرأة تثبت شهادتها في الربع حتى يكملن أربعا فتقبل شهادتهن في الوصية أجمع.
ولا ترد شهادة أرباب الصنائع المكروهة كالصياغة ، والصنائع الدنية كالحياكة والحجامة ، ولو بلغت الدناءة كالزبال والوقاد ، ولا ذوي العاهات كالأجذم والأبرص.
الثاني فيما يصير به شاهدا :
وضابطه : العلم ، ومستنده : المشاهدة أو السماع.
فالمشاهدة للأفعال كالغصب والقتل والسرقة والرضاع والولادة والزنا واللواط.
أما السماع ، فيثبت به النسب والملك والوقف والزوجية.
ويصير الشاهد متحملا بالمشاهدة لما يكفي فيه المشاهدة ، والسماع لما يكفي فيه السماع وإن لم يستدعه المشهود عليه.
وكذا لو قيل له : لا تشهد فسمع من القائل ما يوجب حكما.
وكذا لو خبئ (١) فنطق المشهود عليه.
وإذا دعي الشاهد للإقامة وجب ، إلا مع ضرر غير مستحق ، ولا يحل الامتناع مع التمكن.
ولو دعي للتحمل فقولان ، المروي : الوجوب.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : ولو دعي للتحمل ، فقولان ، المروي الوجوب.
ذهب الشيخ في النهاية وأتباعه وأبو الصلاح في الكافي ، إلى وجوب التحمل ،
__________________
(١) من الخباء ـ الخاء المعجمة بمعنى الستر.