ولا تقبل في الحدود ، وتقبل مع الرجال في الرجم على تفصيل يأتي.
وفي الجراح والقتل بأن يشهد رجل وامرأتان ، وتجب بشهادتهن الدية لا القود.
وفي الديون مع الرجال.
ولو انفردن كالمرأتين مع اليمين فالأشبه : عدم القبول.
وتقبلن منفردات في العذرة وعيوب النساء الباطنة.
وتقبل شهادة القابلة في ربع ميراث المستهل ، وامرأة واحدة في ربع الوصية.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : ولو انفردن (أي في الديون) كامرأتين (كالمرأتين خ) مع اليمين ، فالأشبه عدم القبول.
القبول مذهب الشيخ وأبي الصلاح وشيخنا دام ظله في الشرائع ، وهو فيما رواه ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (في حديث) أن أباه أخبره أن رسول الله عليه وآله أجاز شهادة النساء في الدين (الديون خ) مع يمين المطالب ، يحلف بالله أن حقه لحق. (١)
وهي محمولة على أن المراد شهادة امرأتين ، يبينه ما رواه سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، قال : حدثني الثقة ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : إذا شهد لطالب (لصاحب ئل) الحق امرأتان ويمينه ، فهو جائز. (٢)
واختار شيخنا هنا عدم القبول ، لقوله تعالى : (وأشهدوا ذوي عدل منكم) (٣) ، والمتأخر تردد فيه ، والأول أظهر.
__________________
(١) الوسائل باب ٢٤ ذيل حديث ٢ من كتاب الشهادات.
(٢) الوسائل باب ٢٤ حديث ٣١ من كتاب الشهادات.
(٣) الطلاق ـ ٢.