ولو كان المطلق يعتقد الثلاث لزمه.
الركن الرابع في الإشهاد :
ولا بد من شاهدين يسمعانه.
ولا يشترط استدعاؤهما إلى السماع.
ويعتبر فيهما العدالة ، وبعض الأصحاب يكتفي بالإسلام.
______________________________________________________
في الإشهاد
« قال دام ظله » : ويعتبر فيهما العدالة ، وبعض الأصحاب يكتفي بالإسلام.
قلت : بعض الأصحاب ، إشارة إلى الشيخ في النهاية ، وإلا باقي الأصحاب يشترطون العدالة ، تمسكا بقوله تعالى : (وأشهدوا ذوي عدل منكم) (١) والأمر مطلق ، يقتضي الوجوب ، وبه تشهد (شهد خ) روايات ، وهو المذهب.
فأما الشيخ اقتصر على الإسلام ، نظرا إلى ظاهر بعض الروايات (فمنها) ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : طلاق السنة ، يطلقها تطليقة ، يعني على طهر من غير جماع ، بشهادة شاهدين (٢) الغرض من الحديث (٣) وفي هذا المعنى رواية أبي بصير (٤).
وكلها محمولة ، على أن العدالة مرادة فيهما (فيها خ) حذرا من اطراح غيرها ،
__________________
(١) الطلاق ـ ٢.
(٢) الوسائل باب ١٦ حديث ٣ من أبواب مقدمات الطلاق ، منقول بالمعنى ملخصا فلاحظ.
(٣) يعني أن ما نقلناه من قوله عليهالسلام : طلاق السنة يطلقها .... الخ إنما نقلناه بعنوان حاصل الحديث لا بألفاظه.
(٤) لم نعثر على رواية أبي بصير بهذه العبارات ، ولعل المراد ما رواه أبو بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إن عمر بن رياح زعم أنك قلت : لإطلاق الأبنية ، فقال : ما أنا قلته ، بل الله تبارك وتعالى يقوله (الوسائل باب ١٠ حديث ١٣ من أبواب مقدمات الطلاق) فتأمل وعليك بالتتبع ، لعلك تعثر على غيرها أيضا.