______________________________________________________
(واحد خ) ثلاثا؟ قال : هي واحدة (١).
وما رواه صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي بصير الأسدي ، ومحمد بن علي الحلبي ، وعمر بن حنظلة جميعا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : الطلاق ثلاثا في غير عدة ، إن كانت على طهر فواحدة ، وإن لم تكن على طهر ، فليس بشئ (٢).
وما رواه محمد بن حمران (عمران خ) عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام ، في التي تطلق في حال الطهر (طهر خ) في مجلس (واحد خ) ثلاثا؟ قال : هي واحدة (٣).
وغير ذلك من الروايات مذكورة في مظانها.
وأما الاعتبار ، فإن الطلاق واقع بقوله : أنت طالق ، ولا نسلم إن لانضمام التفسير إليه تأثيرا لجواز كونه لغوا.
وبما ذكره المرتضى روايات ، إما مضطربة المتن ، أو ضعيفة السند ، وأصحها ما رواه ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : من طلق (امرأته خ) ثلاثا في مجلس (واحد خ) فليس بشئ ، من خالف كتاب الله عزوجل رد إلى كتاب الله عزوجل وذكر طلاق ابن عمر (٤).
وهي محتملة أن تكون نفي الشيئية عن المجموع ، لاعن كل جزء منه ، ويدل عليه قوله عليهالسلام : رد إلى كتاب الله.
وحملها الشيخ على اختلال بعض الشرائط ، وفيه بعد.
__________________
(١) الوسائل باب ٢٩ حديث ٣ من أبواب مقدمات الطلاق ، وفيه نقلا من الكافي ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام.
(٢) الوسائل باب ٢٩ حديث ١ من أبواب مقدمات الطلاق.
(٣) الوسائل باب ٢٩ حديث ١١ و ٨ من أبواب مقدمات الطلاق.
(٤) الوسائل باب ٢٩ حديث ١١ و ٨ من أبواب مقدمات الطلاق.