ـ وقيل : كل موضع ليس لغير المالك دخوله إلا بإذنه فهو حرز.
ولا يقطع من سرق من المواضع المأذون في غشيانها كالحمامات والمساجد.
وقيل : إذا كان المالك مراعيا للمال كان محرزا.
ولا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمه الظاهرين ، ويقطع لو كانا باطنين.
ولا قطع (يقطع خ) في الثمر على الشجر.
ويقطع سارقه بعد إحرازه.
وكذا لا قطع (يقطع خ) في سرقة مأكول (في خ) عام سنت (١).
ويقطع من سرق مملوكا.
______________________________________________________
وللشيخ أن يلتزم في الموضعين ، بأنه لا يقطع فيهما ، لعدم الحرز ، اللهم إلا أن يقوم دليل من الخارج على القطع.
« قال دام ظله » : وقيل : إذا كان المالك مراعيا للمال ، كان محرزا.
هذا القول للشيخ (قول الشيخ خ) في المبسوط ، ولعله نظر إلى ما روي أن النبي صلىاللهعليهوآله قطع سارق مئزر صفوان في المسجد. (٢)
فعلى هذا يكون الجمال والغنم وغيرهما ، محرزة بمراعاة الراعي ، وهو اختياره في المبسوط ، وعليه المتأخر ، ولا يقطع إن كان الراعي قائدا ، يعني مقدما عليها ، وعليه الشيخ في المبسوط ، وقال المتأخر : هو في حكم المختلس ، فلا (لا خ) يقطع.
__________________
(١) أي : القحط والغلاء.
(٢) سنن أبي داود ج ٤ ص ١٣٨ ـ باب من سرق من حرز ، حديث ١ من كتاب الحدود ، والحديث منقول بالمعنى ، والمستفاد منه ، أنه صلىاللهعليهوآله أمر بقطع يد السارق ، لأجل خميصة كانت لصفوان وفي بعض طرق الحديث (الرداء).