طرد الحكم في أرض المزارع والقرى ، وعلم الهدى يمنعها من العين دون القيمة.
مسألتان
(الأولى) إذا طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى فاشتبهت كان للأخيرة ربع الثمن مع الولد أو ربع الربع مع عدمه ، والباقي بين الأربعة بالسوية.
(الثانية) نكاح المريض مشروط بالدخول ، فإن مات قبله فلا مهر
______________________________________________________
الروايات ، وهو القدر المتفق عليه ، وعليه المتأخر.
وهل يشترط في منعها عدم الأولاد؟ قال الشيخ في النهاية ، ومحمد بن علي بن بابويه : نعم ، استنادا إلى رواية ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، في النساء ، إذا كان لهن ولد ، أعطين من الرباع (١).
وأطلق في الاستبصار المنع ، وجعل الشرط حكاية عن ابن بابويه ، وهو أشهر ، عملا بظواهر الروايات ، ورواية ابن أبي عمير واحدة ، غير مسندة ، قلية الورود ، فلا تعارض رواياتنا ، ولا يخصصها ، وهي معارضة بما رواه ، هو عن ثقات ، وقد قدمناه.
« قال دام ظله » : إذا طلق واحدة من أربع ، وتزوج أخرى ، إلى آخره.
أعلم أن مستند هذه المسألة ، رواية علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، ذكرها الشيخ في التهذيب (٢).
وعليها فتواه ، وما أعرف لها مخالفا ، إلا المتأخر ، فإنه ذهب إلى القرعة بينهن ، وليس بشئ ، لأنه ليس بمشكل أمره.
__________________
(١) الوسائل باب ٧ حديث ٢ من أبواب ميراث الأزواج.
(٢) راجع الوسائل باب ٩ حديث ١ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥٢٦.