(الخامس) ارتفاع التهمة : فلا تقبل شهادة الجار نفعا ، كالشريك فيما هو شريك فيه ، والوصي فيما له فيه ولاية.
ولا شهادة ذي العداوة الدنيوية ، وهو الذي يسر بالمساءة ويساء بالمسرة.
والنسب لا يمنع القبول.
وفي قبول شهادة الولد على أبيه خلاف ، أظهره : المنع.
______________________________________________________
أكذب نفسه ، وتاب أتقبل شهادته؟ قال : نعم (١).
وما رواه ابن محبوب ، عن ابن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحدود إذا تاب أتقبل شهادته؟ فقال : إذا تاب ، وتوبته أن يرجع مما قال ويكذب نفسه ، عند الإمام وعند المسلمين ، فإذا فعل فإن على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك (٢).
وأورد المتأخر عليه إشكالا ، تقريره أن القاذف مأمور بالتوبة ، فلا تجوز التوبة بإكذاب نفسه ، لأنه قد يكون صادقا ، فيكون كاذبا في هذا القول ، فيحتاج إلى توبة أخرى ، ويلزم أيضا أن يكون مأمورا بإكذاب نفسه (بالكذب خ) وذهب إلى أن توبته أن يقول : القذف حرام أو باطل ، أو يقول : أخطأت.
هذا هو القول المتكلف ، وخرجه المروزي أولا ، واستحسنه الشيخ في الخلاف ، واختاره المتأخر ، وهو أشبه ، ولولا الخبر المتلقى بالقبول ، لقلنا به (والله أعلم خ).
« قال دام ظله » : وفي قبول شهادة الولد على أبيه خلاف ، أظهره المنع.
ذهب الشيخان ، وابنا بابويه ، وسلار ، وأبو الصلاح إلى المنع ، وادعى المتأخر
__________________
(١) الوسائل باب ٣٦ حديث ١ من كتاب الشهادات ، وفيه محمد بن الفضيل بدل محمد بن أبي الفضيل.
(٢) الوسائل باب ٣٧ حديث ١ من كتاب الشهادات.