ولا تخيير للولي ، ولا يقضي بالقصاص ما لم يتيقن التلف بالجناية ، وللولي الواحد المبادرة بالقصاص.
وقيل : يتوقف على إذن الحاكم ، ولو كانوا جماعة توقف على الاجتماع.
قال الشيخ : ولو بادر أحدهم جاز ، وضمن الدية عن حصص الباقين.
ولا قصاص إلا بالسيف أو ما جرى مجراه ، ويقتصر على ضرب العنق غير ممثل ولو كانت الجناية بالتحريق أو التغريق أو الرضخ بالحجارة ، ولا يضمن سراية القصاص ما لم يتعد المقتص.
وهنا مسائل
(الأولى) لو اختار بعض الأولياء الدية فدفعها القاتل لم يسقط القود
______________________________________________________
في كيفية الاستيفاء
« قال دام ظله » : لو اختار بعض الأولياء الدية ، فدفعها القاتل ، لم يسقط القود على الأشهر (الأشبه خ) إلى آخره.
اختلفت الروايات في سقوط القود ، روى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قتل وله أم وأب وابن؟ فقال الابن : أنا أريد أن أقتل قاتل أبي ، وقال الأب : أريد أن أعفو ، وقالت الأم : أريد أن آخذ الدية ، قال : فقال : فليعط الابن لأم (أم خ) المقتول السدس من الدية ، ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا ، وليقتله (١).
__________________
(١) الوسائل باب ٥٢ حديث ١ من أبواب القصاص في النفس ج ١٩ ص ٨٣.