وشرط بعض الأصحاب انضمام غيره من أهل الشهادة.
وكذا في الزوجة ، وربما صح فيها الاشتراط.
والصحبة لا تمنع القبول كالضيف والأجير على الأشبه.
______________________________________________________
مع اليمين ، وفي الزوجة في الوصية ، إذا كانت لزوجها.
« قال دام ظله » : والصحبة ، لا تمنع القبول ، كالضيف والأجير ، على الأشبه.
أقول : شهادة الضيف لا نزاع في قبولها ، وإنما اختلف في شهادة الأجير لمن استأجره.
فذهب ابنا بابويه والشيخ وأتباعه إلى المنع من قبولها ، وهو في رواية أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء ، بن سيابة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام لا يجيز (لا يجوز خ) شهادة الأجير (١).
وحملها الشيخ في الاستبصار على حال كونه أجيرا لمن هو أجير له (٢).
والوجه الطعن في الرواية ، فإن الحسن بن علي بن فضال ، فاسد العقيدة ، والذهاب إلى ما رواه أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا ، قال : وتكره شهادة الأجير لصاحبه ، ولا بأس بشهادته لغيره ، ولا بأس به له بعد مفارقته (٣).
(فإن قيل) : في طريقها سماعة (قلنا) ينجبر ضعفها بقوله تعالى (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) (٤) وقوله تعالى : (وأشهدوا ذوي عدل منكم) (٥).
__________________
(١) الوسائل باب ٢٩ حديث ٢ من كتاب الشهادات.
(٢) في الاستبصار بعد نقل الخبر ما هذا لفظه. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر وإن كان عاما في أن شهادة الأجير لا تقبل على سائر الأحوال ومطلقا ، فينبغي أن يخص ويقيد بحال كونه أجيرا لمن هو أجير له ، فأما لغيره أو له بعد مفارقته له فإنه لا بأس بها على كل حال ، انتهى (ج ٣ ص ٢١).
(٣) الوسائل باب ٢٩ حديث ٣ من كتاب الشهادات.
(٤) البقرة ـ ٢٨٢.
(٥) الطلاق. ـ ٢.