وأما إزالة الرق.
فأسبابها أربعة : الملك والمباشرة والسراية والعوارض. وقد سلف الملك.
أما المباشرة : فالعتق والكتابة والتدبير والاستيلاد.
وأما العتق : فعبارته الصريحة التحرير.
______________________________________________________
إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه فهو حر ، إلا ما كان من قبل الرضاع (١).
وأخرى ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في بيع الأم من الرضاع (الرضاعة خ) قال : لا بأس بذلك إذا احتاج (٢).
وفي ثالثة ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام (في حديث) قال : يملك الرجل أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرضاعة (٣).
لكن في طريق الأولى سماعة ، ومحمد بن زياد ، وفي طريق الثانية ابن فضال ، وفي الثالثة أيضا أنها مشتملة على تمليك الرجال من الأقرباء وهم لا يملكون بالنسب.
نزلنا عن هذه ، فالروايات الأول أكثر ، فلها الترجيح.
« قال دام ظله » : وأما إزالة الرق فأسبابها أربعة ... إلى آخره.
وذكر دام ظله الاستيلاد في أسباب إزالة الرق (وفيه نظر) منشأه أن نفس الاستيلاد ، ليس سببا للعتق عنده.
ويمكن أن يقال : لما كان للاستيلاد ، تأثير في العتق ، بحيث لو انضم موت المولى حصل العتق حسن ذكره في أسبابه.
__________________
(١) و (٢) نقل هذين الخبرين في تعليقه الوسائل (المطبوعة بالطبع الجديد ج ١٦ ص ١٢) من التهذيب والاستبصار فلاحظ التهذيب كتاب العتق حديث ١١٦ و ١١٧ والاستبصار ج ٤ ص ١٩ حديث ٩ و ١٠ من باب ١٠ من كتاب العتق.
(٣) الوسائل باب ٧ ذيل حديث ٢ من كتاب العتق وباب ١٣ حديث ٣ منه.