ولو طلق عنه الولي لم يقع إلا أن يبلغ فاسد العقل ، ولا يصح طلاق المجنون ولا السكران ولا المكره ولا المغضب مع ارتفاع القصد.
الركن الثاني في المطلقة :
ويشترط فيها الزوجية والدوام والطهارة من الحيض والنفاس إذا كانت مدخولا بها ، وزوجها حاضر معها ، ولو كان غائبا صح.
وفي قدر الغيبة اضطراب ، محصلة : انتقالها من طهر إلى آخر.
______________________________________________________
فالأولى العدول عنها لأن في سندها ضعفا ، والرجوع إلى الأصل ، وهو بقاؤه (إبقاؤه خ) على الحجر والمنع من التصرف ، تمسكا بالأحوط ، وتحفظا من تطرق كلام إلى التناكح والتناسل ، وهو مذهب شيخنا والمتأخر.
في المطلقة
« قال دام ظله » : وفي قدر الغيبة اضطراب ، محصلها انتقالها من طهر إلى (طهر خ) آخر.
قلت : إذا اشترط في صحة طلاق الحاضر ، ارتفاع الحيض ، وعدم الطهر المقارب ، فلا بد فيه من تقدير الغيبة بمدة لا يعتبر بعدها الشرطان ، إذ طلاق الغائب جائز ، وهو جنس يقع على الزمان القليل ، كما يقع على الكثير.
وفي ذلك التقدير روايات.
ففي رواية إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا (١).
وفي رواية جميل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر ، ليس له أن يطلق ، حتى يمضي ثلاثة أشهر (٢).
__________________
(١) الوسائل باب ٢٦ حديث ٣ و ٧ من أبواب مقدمات الطلاق.
(٢) الوسائل باب ٢٦ حديث ٣ و ٧ من أبواب مقدمات الطلاق.