(الأول) آداب العقد ، ويستحب له أن يتخير من النساء البكر العفيفة كريمة الأصل ، وأن يقصد السنة لا الجمال والمال فربما حرمهما ، ويصلي ركعتين ، ويسأل الله تعالى أن يرزقه من النساء أعفهن وأحفظهن فرجا وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة.
ويستحب الإعلان والإشهاد والخطبة أمام العقد ، وإيقاعه ليلا.
ويكره والقمر في العقرب ، وأن يتزوج العقيم.
(القسم الثاني) آداب الخلوة :
______________________________________________________
بالإشارة ، أو التسمية ، أو الصفة.
وقد فسر هو (١) كلامه هذا في المبسوط ، فقال ، لو كانت له بنتان ، وقال : زوجتك بنتي ونوي (فنوى خ ل) الكبيرة ، وقبل الزوج ونواها ، فالنكاح صحيح.
ففي مسألتنا الأب قد بين (ميز خ ل) المنكوحة بصفة البنتية ، وأشار إليها بالنية ، والزوج قبل ذلك ورضي به حالة العقد.
نزلنا عن هذا فإن (فلأن) الأصل (٢) الذي ذكره المتأخر ليس بحيث لا يجوز تخصيصه بالرواية الصحيحة.
(فإن قال) : هي من الآحاد (قلنا) : سلمنا ذلك ، ولكن أنت مع دعواك ترك العمل بأخبار الآحاد كتابك مملو منها ، ولننظر (ولينظر خ ل) في كتاب الصلاة ، وكتاب الحج ، وكتاب الحدود والديات ، هل وردت بجميع ذلك أخبار متواترة ، أو انعقد عليه إجماع الطائفة ، فانظر أرشدك الله بعين التوفيق (التحقيق خ ل) وجانب التقليد وسوء التوفيق.
__________________
(١) أي الشيخ بنفسه بين مراده من التميز ، في ضمن مسألة أخرى.
(٢) الظاهر أن المراد من الأصل ، أصالة الاحتياط.