ولا يجوز إخراج الولد من الإرث ولو أوصى الأب ، وفيه رواية مطرحة.
(الطرف الثالث) في الأحكام ، وفيه مسائل :
______________________________________________________
« قال دام ظله » : ولا يجوز إخراج الولدمن الإرث ، ولو أوصى الأب ، وفيه رواية مطرحة.
أقول : لما كان الإرث تابعا للنسب بحكم الشارع لا باختيار الموروث فلا يخرج الوارث بإخراج الموروث (المورث خ ل).
ويؤيد ذلك ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد العزيز بن المهتدي ، عن سعد بن سعد ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام ، عن رجل كان له ابن يدعيه ، فنفاه وأخرجه من الميراث ، وأنا وصيه ، فكيف أصنع؟ فقال عليهالسلام : لزمه الولد لإقراره بالمشهد (و خ لا) يدفعه الوصي عن شئ قد علمه (١).
وأما الرواية المهجورة ، فهي ما رواه الوشاء ، عن محمد بن يحيى ، عن وصي علي بن السري ، قال : قلت : لأبي الحسن عليهالسلام : إن علي بن السري توفي ، وأوصى إلي ، فقال : رحمهالله ، فقلت : وإن ابنه جعفرا وقع على أم ولد له ، فأمرني إن أخرجه من الميراث ، فقال لي : أخرجه إن كنت صادقا فسيصيبه خبل (٢) (الحديث).
ذكرها الشيخ في التهذيب ، وابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه ، وقالا : متى لم يحدث هذا الحدث ، فلا يخرج من الإرث.
والأشبه الإرث في الحالين ، لأن في الرواية ضعفا ، من حيث أن الوصي ـ وهو الراوي ـ مجهول الحال والاسم.
__________________
(١) الوسائل باب ٩٠ حديث ١ من كتاب الوصايا.
(٢) الوسائل باب ٩٠ حديث ٢ من كتاب الوصايا