أشبهه : أنه لا ينعتق ، لأن للولي التخيير في الاسترقاق ، ولو كان خطأ ففي رواية عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليهالسلام (١) : يصح ، ويضمن المولى الدية.
وفي عمرو ضعف ، والأشبه : اشتراط الصحة بتقدم الضمان.
(الشرط الثاني) الدين : فلا يقتل المسلم بكافر ، ذميا كان أو غيره
______________________________________________________
عاقلته ، وهو مروي ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قضى علي (أمير المؤمنين خ) عليهالسلام في عبد قتل حرا خطأ ، فلما قتله ، أعتقه مولاه ، قال : فأجاز عتقه وضمنه الدية (٢).
وعمرو بن شمر مطعون ، بأنه يضع الحديث عن جابر ، فلا عمل على ما ينفرد به.
وقال المتأخر : مقصود الشيخ أنه إذا تبرع به المولى ، فأعتقه فولاؤه له ، وهو عاقلته (٣).
والشيخ غير راض بهذا التفسير ، فإن الفرض أن العتق حصل بعد الجناية ، فكيف يعقل المولى ما جناه حال العبودية.
لكن يمكن أن يحمل كلام الشيخ على ما أن المولى كان مخيرا بين تسليم العبد وافتكاكه ، فأما إذا أعتقه دل على أنه يريد افتكاكه ، فيضمن جنايته.
ولو نزلنا عن هذا التأويل نقدح (ليقدح خ) في الرواية ، ونذهب إلى أن العتق غير صحيح ، إلا إذا ضمن جنايته ، متقدما على ما على العتق ، كان حسنا (٤).
__________________
(١) الوسائل باب ١٢ حديث ١ من أبواب ديات النفس ، ج ١٩ ص ١٦٠.
(٢) الوسائل باب ١٢ حديث ١ من أبواب ديات النفس.
(٣) عبارة السائر هكذا : وإنما مقصود شيخنا أبي جعفر ، إذا أعتقه مولاه تبرعا فإنه مولاه ، وله ولاؤه ، وهو يعقل عنه بعد ذلك (انتهى).
(٤) الظاهر أن قوله : كان حسنا جواب لقوله : ولو نزلنا.