(الثانية) يرث الدية من يتقرب بالأب ذكرانا وإناثا ، والزوج والزوجة.
ولا يرث من يتقرب بالأم.
______________________________________________________
وعليها فتوى الشيخ في النهاية ، في باب قضاء الدين عن الميت.
والرواية نادرة الورود ، ضعيفة السند ، مخالفة للأصل المسلم ، وهو كون القتل العمد موجبا للقصاص ، منافية لقوله تعالى (فقد جعلنا لوليه سلطانا) (١) ومستلزمة للاجتراء على القتل ، اعتمادا على منع الديان من القصاص ، وهو مضاد لقوله تعالى (ولكم في القصاص حياة) (٢).
فالأولى إسقاطها ، والتمسك بالأصل ، المستلزم لعدم منع الديان من القصاص ، ولهذا قال دام ظله : (الوجه لا) وعليه المتأخر.
لكن توهم (٣) هنا أن الشيخ استند في الفتوى إلى ما رواه صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعيد ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام ، عن رجل قتل وعليه دين ، ولم يترك مالا ، فأخذ أهله الدية من قاتله ، أعليهم أن يقضوا الدين؟ قال : نعم ، قلت : وهو لم يترك شيئا ، قال : إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا عنه الدين (٤).
فطفق في التأويل على وفق اختياره.
وهو وهم ، وقلة الاطلاع على النقل ، وذكرت هذا تنبيها لئلا يغتر (يعتبر خ) بكلامه (٥).
« قال دام ظله » : ولا يرث من يتقرب بالأم ، وقيل : يرثها من يرث المال.
والقول الأول للشيخين في النهاية والمقنعة ، ومستنده روايات ، منها ما رواه ابن
__________________
(١) الإسراء ـ ٣٣.
(٢) البقرة ـ ١٧٩.
(٣) الظاهر كونه بصيغة المعلوم ، يعني توهم المتأخر.
(٤) الوسائل باب ٢٤ حديث ١ من أبواب الدين والقرض ، بالسند الخامس.
(٥) يعني لئلا يجعل كلامه معتبرا ومحلا للاعتماد.