(السادسة) من جعل دابته أو جاريته هديا لبيت الله بيع ذلك وصرف ثمنه في معونة الحاج والزائرين.
(السابعة) روى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليهالسلام في رجل كانت عليه حجة الإسلام فأراد أن يحج ، فقيل له : تزوج ثم حج ، وقال : إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر فبدأ بالنكاح ، وقال : تحرر الغلام (١) وفيه إشكال إلا أن يكون ذلك نذرا.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : روى إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام ، إلى آخره.
وجه الإشكال في هذه الرواية الالتفات إلى أن العتق بالشرط ، لا يلزم عندنا ، فأما مع النذر فلا بحث في لزومه ويتضمنه الرواية.
وصورتها ما روى الشيخ في التهذيب عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام ، قال : قلت له : رجل عليه حجة الإسلام ، فأراد أن يحج ، فقيل له تزوج ثم حج ، فقال : إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر ، فتزوج قبل أن يحج ، فقال : أعتق غلامه ، فقلت : لم يرد بعتقه وجه الله تعالى ، فقال : إنه نذر في طاعة الله ، والحج أحق بالتزويج ، وأوجب عليه من التزويج ، فقلت : فإن كان الحج تطوعا؟ فقال : وإن كان تطوعا ، فهي طاعة الله عزوجل (٢).
وأما وجه الإشكال في رواية رفاعة فظاهر (٣) لكن أفتى عليها الشيخ في النهاية.
__________________
(١) الوسائل باب ٧ حديث ١ من كتاب النذر ، ج ١٦ ص ١٩١ وفيه « إسحاق عن أبي عبد الله » وفي الكافي « عن أبي إبراهيم » وذيل الحديث نقل بالمعنى.
(٢) الوسائل باب ٧ حديث ١ من كتاب النذر والعهد.
(٣) ذكرها المصنف في المتن أي النافع ـ هكذا في بعض النسخ.