وتصرفه قبل العلم ماض على الموكل ، وتبطل الوكالة بالموت والجنون والاغماء وتلف ما يتعلق به.
ولو باع الوكيل بثمن فأنكر الموكل الإذن بذلك القدر ، فالقول قول الموكل مع يمينه.
ثم يستعاد العين إن كانت موجودة ، ومثلها إن كانت مفقودة ، أو
______________________________________________________
(الثاني) أن حكم النهي لا يتعلق بالمنهي إلا مع العلم كما بلغ تحويل القبلة إلى أهل قبا ، فداروا وبنوا على صلاتهم ، ولم يؤمروا بالإعادة.
(الثالث) أن الموكل (الوكيل خ) حكم بالظاهر ، والحكم بالظاهر في الشريعة لازم (١).
(الرابع) الروايات (فمنها) ما ذكره الشيخ وابن بابويه ، عن جابر بن يزيد ومعاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : موكل رجلا على إمضاء أمر من الأمور ، فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها ، كما اعلمه الدخول فيها (٢).
وفي رواية عن ابن أبي عمير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافهه بالعزل عن الوكالة (٣).
وفي هذا المعنى روايات كثيرة ، اقتصرنا على ما ذكرنا ، حذر التطويل ، وبما ذكره في النهاية رواية (٤) وأعرضنا عنها لمخالفتها للدلائل المذكورة ، وهي لا تصلح معارضة.
__________________
(١) في بعض النسخ : لازم للوكيل ، والصواب ما أثبتناه.
(٢) الوسائل باب ١ حديث ١ من كتاب الوكالة.
(٣) الوسائل باب ٢ قطعة من حديث ١ من كتاب الوكالة.
(٤) لعلها من العامة ، وأما من الخاصة فلم نعثر عليها فتتبع.