وكذا حكم الدابة والبقرة ، ويؤخذ لو تركه صاحبه من جهد في غير كلاء ولا ماء ، ويملكه الآخذ.
والشاة إن وجدت في الفلاة أخذها الواجد لأنها لا تمتنع من صغير السباع ويضمنها.
وفي رواية ضعيفة : يحبسها عنده ثلاثة أيام ، فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بثمنها.
وينفق الواجد على الضالة إن لم يتفق سلطان ينفق من بيت المال.
وهل يرجع على المالك؟ الأشبه : نعم.
______________________________________________________
لقول النبي صلىاللهعليهوآله ، لما سأل عن الشاة الضالة بالفلاة : هي لك أو لأخيك ، أو للذئب ، قال : وما أحب أن أمسها (١).
فهذا معنى قوله (٢) : (وأخذه في صورة الجواز مكروه) هذا إذا وجد في الخراب.
فإذا وجد في العمران ، فلا يجوز الأخذ بحال.
وإذا تقرر هذا ، فإذا وجدت الشاة في فلاة ، ففي رواية ابن أبي يعفور ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : جاءني (جاء خ) رجل من أهل المدينة ، يسألني (فسألني خ) عن رجل أصاب شاة ، فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيام ، ويسأل عن صاحبها ، فإن جاء صاحبها ، وإلا باعها وتصدق بثمنها عنه (٣).
وعليها فتوى الشيخ وتبعه المتأخر ، واختاره شيخنا في الشرائع.
وقال المفيد : يأخذها ويضمن قيمتها ، وهو اختيار شيخنا في هذا الكتاب.
« قال دام ظله » : وهل يرجع (أي المنفق) على المالك؟ الأشبه نعم.
__________________
(١) الوسائل باب ١٣ صدر حديث ٥ من كتاب اللقطة.
(٢) يعني المصنف رحمهالله.
(٣) الوسائل باب ١٣ حديث ٧ من كتاب اللقطة.