والأركان أربعة : العقد والملك والمكاتب والعوض.
والكتابة مستحبة مع الديانة وإمكان الاكتساب ، وتتأكد بسؤال المملوك ، وتستحب مع التماسه ولو كان عاجزا.
وهي قسمان : فإن اقتصر على العقد فهي مطلقة ، وإن اشترط عوده رقا مع العجز فهي مشروطة.
وفي الإطلاق يتحرر منه بقدر ما أدى. وفي المشروطة يرد رقا مع العجز.
وحده أن يؤخر النجم من محله. وفي رواية (١) أن يؤخر نجما إلى نجم ، وكذا لو علم منه العجز.
ويستحب للمولى الصبر لو عجز ، وكل ما يشترطه المولى على المكاتب لازم ما لم يخالف المشروع.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : وحده أن يؤخر النجم عن محله.
قلت : هذا الحد أشبه ، التزاما للشرط ، وعملا برواية أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، (في حديث) قال : إن عجز من نجومه فهو رد في الرق (٢).
وبما رواه معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت له (في كلام) ما (فما خ) حد العجز؟ قال : إن قضاتنا يقولون : إن عجز المكاتب أن يؤخر النجم إلى النجم الآخر ، حتى يحول عليه الحول ، قلت : فما تقول أنت؟ قال : لا ولا كرامة ، وليس له أن يؤخر نجما عن أجله ، إذا كان ذلك في شرطه (٣).
__________________
(١) لاحظ الوسائل باب ٥ حديث ١ من أبواب المكاتبة ج ١٦ ص ٨٨ ، ولكن في دلالته تأمل فتدبر فيها.
(٢) الوسائل باب ٦ ذيل حديث ٢ من أبواب المكاتبة.
(٣) الوسائل باب ٥ ذيل حديث ١ من أبواب المكاتبة.