وكان علي عليهالسلام يعطيه فقراء بلده تبرعا ، ومع غيبته يقسم في الفقراء ، ولا يعطي الجائر إلا مع الخوف.
وأما اللواحق فأربعة فصول :
الأول في ميراث ابن الملاعنة :
ميراثه لأمه وولده ، للأم السدس ، والباقي للولد ، ولو انفردت كان
______________________________________________________
في ميراث ابن الملاعنة
« قال دام ظله » : الأول في ميراث ابن الملاعنة.
أقول : في تخصيص الابن بالذكر ، تسامح ، لأن الابن والبنت فيه سواء فلو بدل (الابن) بالولد لكان أشبه.
واعتذر المصنف دام ظله ، بأني اتبعت لفظ الرواية.
قلت : وفي العذر أيضا نظر ، لأن الرواية المشار إليها ، ليست إلا واحدة.
وهي ما رواه سيف بن عميرة ، عن منصور ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : كان علي عليهالسلام ، يقول : إذا مات ابن الملاعنة ، وله إخوة ، قسم ماله على سهام الله (١).
وهي حكاية الحال ، وباقي الروايات يتضمن الولد (فمنها) ما رواه زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، إن ميراث ولد الملاعنة لأمه ، فإن كانت أمه ليست بحية (٢) فلأقرب الناس إلى أمه ، أخواله (٣)
ومثله في غيرها ، فمن أرادها فليطلبها في مظانها (٤).
__________________
(١) الوسائل باب ١ حديث ٣ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
(٢) فإن لم تكن أمه حية (الوسائل).
(٣) الوسائل باب ١ حديث ٢ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
(٤) راجع الوسائل باب ١ من أبواب ميراث ولد الملاعنة وباب ١٤ من كتاب اللعان.